العلامة الحلي

465

قواعد الأحكام

أما لو كان داران أو خانان وطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع . ولو كان بينهما قرحان متعددة ، وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع . ولو طلب قسمة كل واحد على حدته أجبر الآخر . ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار المتسعة . ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض قسمة إجبار ، لتعددها ، ويقصد كل واحد بالسكنى منفردا . ولو اشترك الزرع والأرض فطلب قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع ، لأن الزرع كالمتاع . ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي . أما لو كان بذرا لم يظهر ، فإن قسمته لا تصح ، وتصح لو كان سنبلا على رأي . ولو كان فيها غرس وطلب أحدهما قسمة أحدهما - أعني الأرض أو الشجر خاصة - لم يجبر الآخر . ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر ( 1 ) مع إمكان التعديل لا مع الرد . ولو كانت الأرض عشرة أجربة ، قيمة جريب منها يساوي تسعة ، فإن أمكن قسمة الجميع بينهما ، بأن يكون لأحدهما نصف الجريب ونصف التسعة وللآخر مثله وجب . وإن تعذر جعل الجريب قسما والتسعة قسما واجبر الممتنع عليها . ولو كان الحمام كبيرا تبقى منفعته بعد القسمة إذا جدد مستوقده وبئره صحت . الفصل الخامس في الأحكام القسمة لازمة ، ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلا مع الاتفاق عليه . ولو ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنه أعطي دون حقه لم يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الأجرة ، ولا له عليه يمين ، بل إن أقام بينة

--> ( 1 ) أي : الممتنع .